دليل

مسند الطيالسي 1279

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ

أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.