مسند الطيالسي 1279
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ
أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.