مسند الطيالسي 1266
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَهَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:
مَا بَرِحَ صَفْوَانُ يُحَدِّثُنِي حَتَّى ذَكَرَ بَابَ التَّوْبَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، عَرْضُهُ أَرْبَعُونَ عَامًا أَوْ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا، لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.