مسند الطيالسي 1264
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ:
غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ فِي نَفْسِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ، فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَفْرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ، " فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.