دليل

مسند الطيالسي 1227

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ وَتَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً، فَقِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.