مسند الطيالسي 1227
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ وَتَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً، فَقِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.