دليل

مسند الطيالسي 1208

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ - وَكَانَ فِي الْوَفْدِ - قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ وَمَا مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلَّا نَائِمٌ غَيْرِي، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ "، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: " أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا شَهِدُوهَا فَقَدْ مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ - أَوْ قَالَ: قَدْ مُنِعُوا - إِلَّا بِحَقِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.