مسند الطيالسي 1183
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ التَّمِيمِيِّ
أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.