مسند الطيالسي 1151
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ مَكَثْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَجِدُ دِرْهَمًا، وَإِنَّ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي هَذَا أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا " أَوْ " نَهَى أَنْ يَتَمَنَّى أَحَدٌ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.