مسند الطيالسي 11
ما رواه عنه عبد الله بن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ - أَوْ مُبْتَدَأٌ - أَوْ مَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ قَالَ: مَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالسَّعَادَةِ - أَوْ لِلسَّعَادَةِ -، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّقَاءِ - أَوْ لِلشَّقَاوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.