دليل

مسند الطيالسي 11

ما رواه عنه عبد الله بن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ - أَوْ مُبْتَدَأٌ - أَوْ مَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ قَالَ: مَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالسَّعَادَةِ - أَوْ لِلسَّعَادَةِ -، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّقَاءِ - أَوْ لِلشَّقَاوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.