المعجم الكبير 998
بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ أَخِيهِ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ السَّكُونِيِّ أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ فَقَالَ
إِنَّ لَنَا جَارًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَأْتِي الْقَبِيحَ فَأُنْهِيَ أَمْرُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ «لَقَدْ قَتَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي قَتَلْتُ مَثَلُهُمْ وَأَنِّي كَشَفْتُ قِنَاعَ مُسْلِمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.