MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9806

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا