MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9740

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ فَقَالَ

غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي قَبَاءً أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ «لَا مَالُكَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا