المعجم الكبير 9606
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْقَطِرَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ النَّخَعِيُّ ثنا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
«لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلَا قَوْلٌ كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَأَكْثِرْ مِنْ طَيِّبِ الْقَوْلِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه