المعجم الكبير 9599
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَرَّانُ بْنُ سُفْيَانَ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أنا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «§مِنَ السُّنَّةِ
أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ تَطَوَّعْ أَوْ دَعْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه