المعجم الكبير 9486
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ
«صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ وَتَتَّخَذُ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَأَنْ تَغْلُو النِّسَاءُ وَالْخَيْلُ ثُمَّ تَرْخُصُ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه