المعجم الكبير 9471
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ
«وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةُ صَلَاةً قَطُّ خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَّا عَجُوزًا فِي مَنْقَلَيْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه