المعجم الكبير 9442
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ
كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَانِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَاثْنَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه