المعجم الكبير 9392
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ
«لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى رَضِيفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَقُولُ «إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه