MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 9369

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي §الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ

«يَجْعَلُ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا