المعجم الكبير 8937
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ
عَبْدُ اللهِ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِنْ قَبِلَهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ إِحْدَى ثَلَاثٍ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ أَوْ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه