MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 8937

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللهِ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِنْ قَبِلَهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ إِحْدَى ثَلَاثٍ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ أَوْ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا