دليل

المعجم الكبير 8611

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ ثنا عَمْرُو بْنُ الْوَلِيدِ الْأَغْضَفُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسَ بْنَ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ عَنْ هَارُونَ الْأَصَمِّ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ «§مَنْ سَرَّهُ

أَنْ يَلْقَى اللهَ عَبْدًا مُسْلِمًا فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنَّهُ لَوْ صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ هَدْي مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَوْ تَرَكْتُمْ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ كُنَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى تُسَوَّى الصُّفُوفُ أَوْ حِينَ تُسَوَّى صُفُوفُنَا وَلَمَّا تُقَامُ الصَّلَاةُ الْيَوْمَ ثُمَّ يُنَادِي أَحَدُهُمْ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي وَضُوءًا وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَلَقَدْ كُنَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَلَمْ يَقَعْ أُخْرَى إِلَّا حَطُّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً فَكُنَّا نُقَارِبُ الْخُطَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.