المعجم الكبير 8309
بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَعِنْدَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ لِمُعَاوِيَةَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ عَابُوا عَلَيَّ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَّيْتُ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَحِمَهُمُ اللهُ» فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنِّي لَإِخَالُهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ الَّذِي يَقُولُ وَلَكِنَّ أَهْلَ الشَّامِ حِينَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا وَاللهِ لَنَعْرِفَنَّ دِينِنَا وَلَا نُقَصِّرُ تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا وَإِنِّي لَإِخَالُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ أَمِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.