المعجم الكبير 826
بَابٌ مَنِ اسْمُهُ إِيَاسٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا يَعْلَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ يَعْلَى حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَبَلَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَذَكَرَ كَلِمَةً بَعْدَهَا فَقَالَ «أَوَلَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَوْلُودٌ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.