المعجم الكبير 8240
مَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْيَمَامِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ
سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.