دليل

المعجم الكبير 8240

مَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْيَمَامِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.