المعجم الكبير 8203
طَارِقُ بْنُ أَشْيَمٍ الْأَشْجَعِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نَهَاوَنْدَ فَأَمَدَّهُمْ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ؓ فَظَهَرُوا فَأَرَادَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنْ لَا يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَالَ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِي عُطَارِدٍ أَيُّهَا الْعَبْدُ الْأَجْدَعُ تُرِيدُ أَنْ تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا وَكَانَتْ أُذُنُهُ جُدِعَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ خَيْرَ أُذُنَيَّ سَبَبْتَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ؓ وَكَتَبَ «إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.