المعجم الكبير 8168
طَلْحَةُ بْنُ دَاوُدَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.