دليل

المعجم الكبير 8166

طَلْحَةُ بْنُ دَاوُدَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أنا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْصُقْ تُجَاهَ وَجْهِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.