المعجم الكبير 8156
ضَمُرَةُ بْنُ ثَعْلَبَةَ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الْبَهْزِيُّ مِنْ أَخْبَارِهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا جَدِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ
أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ ادْعُ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ دَمَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ» قَالَ «فَكُنْتُ أَحْمِلُ فِي عِظَمِ الْقَوْمِ فَيَتَرَاءَى لِيَ النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُمْ» فَقَالُوا يَا ابْنَ ثَعْلَبَةَ لَتَغْرِزُ وَتَحْمِلُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَتَرَاءَى لِي خَلْفَهُمْ فَأَحْمِلُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَقِفَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَتَرَاءَى لِي عِنْدَ أَصْحَابِي فَأَحْمِلُ حَتَّى أَكُونَ مَعَ أَصْحَابِي» قَالَ فَعُمِّرَ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.