المعجم الكبير 7777
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ وَمُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالُوا ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثنا ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ ﷻ لَمْ يُحِلَّ فِي الْفِتْنَةِ شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.