المعجم الكبير 7715
حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ ثنا أَبِي ح وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالُوا ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ امْرَأَةً جَمِيلَةً عِطْرِةٌ تُحِبُّ اللِّبَاسَ وَالْهَيْأَةَ لِزَوْجِهَا فَزَارَتْهَا عَائِشَةُ وَهِيَ تَفِلَةٌ قَالَت مَا حَالُكِ هَذِهِ؟ قَالَتْ
إِنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ قَدْ تَخَلَّوْا لِلْعِبَادَةِ وَامْتَنَعُوا مِنَ النِّسَاءِ وَأَكْلِ اللَّحْمِ وَصَامُوا النَّهَارَ وَقَامُوا اللَّيْلَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرِيَهُ مِنْ حَالِي مَا يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدِي لِمَا يُخَلِّي لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعْلَهُ فَحَمَلَهَا بِالسَّبَّابَةِ مِنْ إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ انْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ قَالُوا أَرَدْنَا الْخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْبِدْعَةِ أَلَا وَإِنَّ أَقْوَامًا ابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ فَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَلَا فَكُلُوا اللَّحْمَ وَائْتُوا النِّسَاءَ وَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَصَلُّوا وَنَامُوا فَإِنِّي بِذَلِكَ أُمِرْتُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.