المعجم الكبير 766
بَابٌ فِيمَا أَعَدَّ اللهُ مِنْ عِقَابِهِ، وَغَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنِ اغْتَصَبَ مَالَ مُسْلِمٍ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ
أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ «اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا» فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ «اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَوَضَعَ الصِّيَامَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ» فَلُمْتُ نَفْسِي أَلَّا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.