المعجم الكبير 750
بَابٌ فِيمَا أَعَدَّ اللهُ مِنْ عِقَابِهِ، وَغَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنِ اغْتَصَبَ مَالَ مُسْلِمٍ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سُورَةَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا أَبُو هَاشِمٍ صَاحِبُ الزَّعْفَرَانِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ فَاطِمَةَ ؓ جَاءَتْ بِكَسْرَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» قَالَتْ قُرْصٌ خَبَزْتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى آتِيَكَ بِهَذِهِ الْكِسْرَةِ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.