المعجم الكبير 7376
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ صَفْوَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ؟ فَقَالَ
«كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسَحْنَا عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.