MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7359

حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ صَفْوَانَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ

مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ فَقُلْتُ بَلَى فَرَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ» ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ نَوْمٍ لَا مِنْ جَنَابَةٍ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ نُهِيتَ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا سَمِعَ مِنْهُ فَقَالَ «هَاؤُمُ» ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الْهَوَى عَنِ الْمَرْءِ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ «بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَعَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ» ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا