دليل

المعجم الكبير 7337

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيُّ يُكْنَى أَبَا وَهْبٍ «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَجَّلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، تُوُفِّيَ مَقْتَلَ عُثْمَانَ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ» فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.