MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7327

صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيُّ يُكْنَى أَبَا وَهْبٍ «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَجَّلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَهُوَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، تُوُفِّيَ مَقْتَلَ عُثْمَانَ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحْتَ رَأْسِهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَلَّهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فَلَحِقَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَمْرِ رِدَائِي هَذَا أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا