MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7062

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ «إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا