المعجم الكبير 7062
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُحْلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ «إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي حَقِيلَتِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَحَلَّ مِنَ الْآخَرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.