MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 7058

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَؤُ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً «اللهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَنِي فُلَانٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا