المعجم الكبير 7058
مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَؤُ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ مَرَّةً الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً «اللهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَنِي فُلَانٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.