MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6958

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا