المعجم الكبير 6949
حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ عَتَبَيْنِ عَتَبَ الْقَطْعِ وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه