MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6949

حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ عَتَبَيْنِ عَتَبَ الْقَطْعِ وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا