MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6915

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَوْضِعُ الْإِزَارِ السَّاقُ وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا