المعجم الكبير 6915
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَوْضِعُ الْإِزَارِ السَّاقُ وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه