المعجم الكبير 6687
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْرَجَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلٍ مِنْ تَحْتِ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا صَبْرًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.