MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6534

سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عَوْسَجَةَ الْجُهَنِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ودَخَلَهَا النَّاسُ إِذَا رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَدْ وَاطَأَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا ثَوْبَيْنِ وَكُنْتُ أَصْبَحَ وَجْهًا مِنْهُ وَكَانَ مَعِي ثَوْبٌ فَقُلْتُ لَهَا أُعْطِيكِ هَذَا الثَّوْبَ فَأَسْتَمْتِعُ بِكِ فَتَرَكَتِ الْقَيْسِيَّ وَقَالَتْ نَعَمْ فَوَاعَدْتُهَا أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهَا فَدَخَلَتُ الْمَسْجِدَ «فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يُحَرِّمُهَا» فَرَجَعْتُ فَأَخَذْتُ ثَوْبِيَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا