المعجم الكبير 652
بَابٌ فِيمَا أَعَدَّ اللهُ مِنْ عِقَابِهِ، وَغَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنِ اغْتَصَبَ مَالَ مُسْلِمٍ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ إِنَّمَا يُعَدُّ الشُّرَفُ مَا كَانَ قُبَيْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّصَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَبَيْتُ الْيَمَنِ الَّذِي فِي الصُّفَّةِ عِنْدَ الْعِزِّ فِي كِنْدَةَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَفَارِسُهَا فِي بَنِي زُبَيْدٍ عَمْرُو بْنُ مَعْدِ يكَرِبَ وَشَاعِرُهَا امْرُؤُ الْقَيْسِ مِنْ كِنْدَةَ لَا يُخْتَلَفُ فِي هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.