المعجم الكبير 6516
سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عَوْسَجَةَ الْجُهَنِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه