MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6471

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثنا أَبُو نَعَامَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا