المعجم الكبير 6331
سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عَامِرٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ سَمُنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَأَعْجَبَتْهُُ فَغَشَاهَا لَيْلًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه