دليل

المعجم الكبير 6190

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُورِهِ وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.