MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 6149

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الدَّارِعُ ثنا فَائِدٌ أَبُو الْعَوَّامِ الْجَزَّارُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ «ذَاكَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا