المعجم الكبير 6132
عَاصِمُ بْنُ سَلْمَانَ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه