المعجم الكبير 6091
مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، عَنْ سَلْمَانَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ الْقَرْثَعُ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ عَنْ سَلْمَانَ ؓ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا سَلْمَانُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ جُمِعَ أَبُوكَ أَوْ أَبُوكُمْ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَيَقْعُدُ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه